عاد هذه المرة ، باحث متخصص ، رجل لا يطعن في تدينه ولا نزكيه على الله.. ورجل رفيع ومهذب ومنفتح على الآراء كلها ، وليس لديه اشكال في المناقشة برقي .. رجاء لا يرد الا من كان متخصصا في الموضوع .. عبدالعزيز قاسم
قبل الدخول في الموضوع أشكر رئيس المجموعة على تنوع الآراء التي يوفرها وتضاربها في الموضوع المحدد. فقد أسهمت المواد الموفرة، سواء المكتوبة أو الصوتية في إيقاظ وتحرير الصورة الذهنية التي نشأت عندي عن الربا عندما اشتغلت به منذ أكثر من عقدين.
ولعلي أستمد البرهان على ما أقول من تجربة واقعية عايشها أحد المبتعثين للدكتوراه في الخارج. وسأتبع حديثي عن التقسيط الإسلامي بالحديث عن طبيعة العملات (الفلوس/النقود) وأنواع القروض.
قبل حوالي الثلاثين عاما كان أحد المبتعثين في أمريكا يبحث عن مسكن ليستأجره، فتقدم إلى إدارة السكن الجامعي فرفضت طلبه لأن دخله يتجاوز الحد الأعلى الذي يؤهله للسكن فيها. وأخذ يبحث خارج الجامعة فوجد أن المنازل غير المأهولة هي إما للبيع فقط، أو أنها غير مناسبة أو لا تؤجر لأسرة لديها أطفال...
فدخل هو وأسرته مكتبا عقاريا يشترك فيه خمسة عقاريين وعقاريات (والقاعدة أن البائع يودع عقاره عند أحدهم وله نصيب الأسد إذا بيع العقار، ولمن يجلب الزبون نصيبه أيضا...) واتجهوا إلى أول مكتب كان لسيدة نشطة، فسألتهم ماذا تريدون؟
قالوا: نريد استئجار شقة أو منزل.
قالت: نحن لا نؤجر، ولكن ما مواصفات المنزل...؟
قالوا: ثلاث غرف نوم وحمامان أو حمام ونصف.
فاستقبلت جهاز الحاسب وأخرجت قائمة من المنازل تتوفر فيها هذه المواصفات، وطلبت منهم الاختيار منها. فاختارت الأسرة ثلاثا منها... فدعتها العقارية إلى سيارتها لتريهم تلك المنازل.
فقال الزوج متحرجا: نحن جئنا لنتعرف فقط.
فقالت: تفضلوا ولو للفرجة.
فأرتهم تلك المنازل وأعجبتهم واحدة. فقالت: كم لديكم من نقود، وما مقدار الأقساط الشهرية المتيسرة، لعلي أتمكن من توفير المنزل لكم. فأجاب الزوج خمسة آلاف دولار (حوالي 18000 ريال، أي إيجار شقة متواضعة لمدة عام في الوطن...) وأقساط لا تقل عن خمسمائة دولار...
اتصلت بهم العقارية بعد يومين وأخبرتهم عن الموافقة، ولكن بتمويل من بنك، فأفادوها بأن الإسلام لا يسمح بوجود وسيط ممول، ولكن مباشرة بين البائع والمشتري، وأن لديهم استعداد لتسديد القيمة كاملة خلال ثلاث سنوات.
فوافق المالك تحت عقد يسمى "اتفاقية البالون" balloon deal، بحيث يتم التسديد خلال ثلاث سنوات وأن لا يقل القسط الشهري عن خمسمائة دولار. ويتم نقل الملكية إلى المشتري فورا ويودع الصك عند أحد البنوك، يستلمه المشتري بعد تسديد الأقساط (القيمة الأصلية + الفائدة) ويدفع المشتري الضرائب المفروضة على المنزل...
لماذا التقسيط الإسلامي أكثر ربوية؟
في الطريقة "الإسلامية" تُحسب الزيادة (الفائدة) من قيمة المنزل، بعد حسم الدفعة الأولى، ويُضرب في نسبة الفائدة، ثم في عدد سنوات التقسيط (مثلا مليون المتبقي × 4% الفائدة السنوية ×15 سنة) فيساوي 000 600 تضاف إلى القيمة الأصلية وتقسم على 180 قسط شهري، ولا ينقص حجم الفائدة بتسديد أي قسط من الأقساط. وذلك اعتمادا على فتوى جواز زيادة قيمة السلعة عند بيعها مقابل تأجيل الدفع، وتجنبا لحساب الزيادة (الفائدة) على قيمة القرض، باعتباره ربا.
أما في التقسيط "الربوي" فتُحسب الفائدة من جديد على المبلغ المتبقي بعد تسديد كل قسط. ولهذا فإن حجم الزيادة يتناقص تدريجيا مع تسديد كل قسط. ولو عقدنا مقارنة بين الطريقتين سنجد النتيجة المختصرة في الجدول التالي:
ملاحظــــــــــــات | تقسيط الإسلامي | تقسيط ربوي | الشروط |
| 000 200 1 | 000 200 1 | قيمة المنزل نقدا |
| 000 200 | 000 200 | الدفعة الأولى |
| 000 000 1 | 000 000 1 | المتبقي بعد الدفعة |
| 4% | 4% | نسبة الزيادة (الفائدة) |
(180 قسط شهري) | 15 | 15 | عدد السنوات |
والخيار الآخر تثبيت قيمة القسط، مع نقص عدد اقساط | 8889 | (ينقص تدريجيا) | القسط الشهري |
| 000 800 1 | 666.67 501 1 | القيمة مع الفائدة |
| 000 600 | 666.67 301 | مجموع الزيادة |
زيادة "الإسلامية" على الربوية 200% | نسبة الزيادة |
وإذا كان الربا لغة هي الزيادة، وشرعا الزيادة المحرمة التي تمثل الاستغلال فإن هذا الوصف ينطبق أكثر على التقسيط "الإسلامي". فالتقسيط الإسلامي يحاول تجنب ربط الزيادة بالمبلغ المتبقي فقط باعتباره ربا، ولكن يقع في تقاضي فائدة أكثر مما يتقاضاه التقسيط "الربوي".
والسؤال: هل يجوز استخدام الطريقة المحظورة، في الأصل، حساب الفائدة، أي ربط حجم الفائدة بحجم المبلغ المتبقي على المقترض، إذا كانت ضمن عقد التقسيط المباح؟ فالعلاقة الجسدية بين الأجنبي والأجنبية المحظورة، في الأصل، تصبح مباحا ضمن عقد الزواج. فهذا الإجراء يسهم في تخفيض الفائدة التي يأخذها المقرض. وقد تكون البدائل الأخرى هي: أن يخفض الإسلامي من نسبة الفائدة عن غيره، أو أن تمنح الدولة قروضا أكثر للمواطنين بعفية من الزيادة لتأمين العقار فيسهم في تخفيض الفائدة؟
هل "الوسيلة التبادلية" الذهنية هي الأصل، أم الذهب و...؟
هناك من اعتبر النقود سواء أكانت معدنية أو ورقية، ما لم تكن ممثلة للذهب أو موزونة...ليس فيها ربا لأنها لا تندرج ضمن السلع الستة المذكورة في الحديث النبوي. يقول عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَىٰ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْناً بَعِيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبٰى."(مسلم: 4015 ) وهناك من يقول بأنها تقوم مقام الذهب كوسيلة تبادل فيلحقها الربا. فلا يجوز إقراض العملة من النوع الواحد بفائدة، سواء أكان المقرض صاحب المال نفسه أو مؤسسة مالية، مثل البنك.
وهناك حديث آخر يعلق فيه النبي على أخذ الصاع من التمر الجيد بالصاعين من غير الجيد بأنه ربا فضل منهي عنه.(البخاري: 2276، ومسلم: 4041) وعند التأمل في الحديث النبوي السابق وهذا الحديث الذي يمثل فيه التمر إحدى الأنواع الستة، يرجح عنده أن الأصناف الستة هي أحسن الوسائل المادية التي كانت متوفرة في العهد النبوي للتبادل. والتبادل يكون بين المنتجات والخدمات، أو بين أنواع المنتجات المختلفة الزراعية والحيوانية والصناعية، وبين الخدمات المختلفة، مثل حمل شيء أو نقله من موقع إلى آخر، أو استخراج البترول...
ومن المعلوم أن المسلمين أو الدولة الإسلامية، في ذلك الوقت، لم يكن لديها مؤسسة نقد أو بنك مركزي يصك النقود المعدنية أو يطبع الورقية... وهناك حاجة لوسيلة تُيّسر تبادل السلع والخدمات. فجاء الحل النبوي وهو اقتراح بعض المعادن والمنتجات الزراعية لتكون هذه الوسيلة المطلوبة، في حدود المتوفر والمناسب للبيئة النبوية، يسميها الشيخ عمران حسين Sunnah money "النقود السنة". وهي لا تقتصر على الذهب، ويتوفر فيها جميعا نسبة عالية من الصفات اللازمة لوسيلة التبادل، ومنها:
1. متوفرة بصورة مناسبة وكافية.
2. لها قيمة في ذواتها، فإما معدن ثمين أو طعام شائع لا يُستغنى عنه، تمنح وسيلة التبادل قوة ذاتية لتكون وسيلة تبادل مقبولة. فهي أشياء تستعمل للزينة أو للاستهلاك، ويمكن أن تكون وسيلة ناجحة للتبادل.
3. تتمتع قيمتها بشيء من الاستقرار المميز، ولا تتلف فجأة وتفقد قيمتها كاملة -في العادة- كما هو الحال في حالة الحيوانات.
وبعبارة أخرى، كانت الأصناف الستة هي التي تجسد أو تمثل وسيلة التبادل فأخضعها النبي صلى الله عليه وسلم لربا الفضل والنسيئة. وأعفى غيرها من السلع، إذ يجوز تبادل البعير بالبعيرين ومتر القماش بمترين حاضرا أو مؤجلا.
ثم أصبحت الدولة الإسلامية قادرة على توفير الكمية الكافية من العملات بالتعامل مع الدول المجاورة التي كانت تصك النقود أو بصكها نقودا إسلامية. وصحيح أن هذه العملات، سواء أكانت ذهبا أو فضة أو نحاسا كانت نقدية تستمد قوتها من ذاتها بدرجات متفاوتة، ولكن سندها الأكبر هو ضمان الحكومة التي أصدرتها.
ومن هنا جاءت العملة الورقية الأيسر حملا ونقلا وحفظا لتحل محل العملات النقدية وتقوم بالوظيفة نفسها، أي وسيلة للتبادل. ولتضمن الحكومات قوتها أسندتها بمعدن الذهب خاصة، وليس بالمجوهرات الثمينة النادرة لندرتها مقارنة بالذهب.
ومن الواضح أن ضمان قيمة العملة داخل الدولة المحددة أمر يسير نسبيا، ولكن ضمان قيمتها عبر الدول يحتاج إلى سواند أخرى، مثل كمية المنتجات التي تصدرها الدولة صاحبة العملة إلى الدول الأخرى، وقدرتها في شراء منتجات الدول الأخرى...وقوتها العسكرية. وهذا ما حدث بالنسبة للدولار الأمريكي الذي فرض نفسه على الآخرين عند البيع وعند التسديد.
وبهذا يمكن الترجيح بأن العملات النقدية، سواء أكانت معدنية يستفاد منها أو أطعمة تؤكل أو أوراقا لا قيمة لها بدون سند حكومي هي وسائل تبادل وينطبق عليها ما ينطبق على العملات النبوية الست، كما ذهب إلى ذلك كثير من علماء المسلمين. فهي وسائل تبادل، سواء أكانت موزونة أو غير موزونة أو مرتبطة بالذهب أو غير مرتبطة، أو هي من العملات النبوية الست أو ليست منها. وذلك بخلاف قول من أعفى الورقية من الربوية لأنها لا تندرج في ضمن العملات النبوية. فقيمة العملات الأخيرة تتغير بنسب متفاوتة وتغيرت بتغير الظروف واختلاف بقاع الأرض. والله خالق الكون أحكم من أن يصدر تشريعات صالحة فقط في ظروف محددة، ولا تفيد على مدى الزمان. فالإسلام خاتم الرسالات، والحكمة تقتضي وضع قواعد عامة تحتفظ بفعاليتها إلى الأبد، ولهذا كانت السلع الست مجرد نماذج محسوسة لوسيلة التبادل مناسبة في تلك الظروف، وليست وسائل قياسية دائمة.
هل القروض صنف واحد أم أصناف؟
من المعلوم أن القرض من صاحب المال أو أصحابه إما مساعدة للمقترض أو استثمار وتبادل منافع، وفي الغالب محدودة الكمية والحجم. ويفرق بين المساعدة والاستثمار ليست النية فقط، ولكن الشروط المرافقة، مثل اشتراط الزيادة عند سداده.
وأما القرض من المؤسسات المالية ومنها البنوك فهي قطعا ليست للاحسان ولكن للاستثمار وتبادل المنافع. وليس هناك من ينكر ضرورتها اليوم لتيسير التعامل المالي ولحفظ الثروات الفردية والجماعية، وذلك إضافة إلى أهمية دورها في المساهمة في رفع المستوى المعيشي للأفراد وتنمية الاقتصاد القومي والدولي. فعملية الإنتاج والاستهلاك والتوزيع انتقلت من المنزلي إلى الحرفي إلى الإنتاج الضخم mass production. فكانت الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة لإنشاء المزارع والمصانع والمؤسسات التجارية الضخمة التي تعجز الأموال الفردية عن تمويلها، في الغالب. فجاءت الحاجة إلى المؤسسات المالية القادرة على توفيرها. وتتركز وظيفة هذه المؤسسات في مهمتين رئيستين هما:
أولا - جمع الأموال الفائضة عند الآخرين بطرق تغريهم، مثل حفظ أموالهم وتيسير معاملاتهم المالية، ودفع فوائد على حسابات التوفير، والمحافظة على إيداعات كبيرة أو حد أدنى منها بصورة مستمرة. ومن وسائل الجمع إصدار السندات والأسهم وبيعها، ومنها توفير فرصة زيادة مدخرات المودعين أو فوائضهم، بدلا من تناقصها الحتمي بدفع زكاتها كل عام. فمن وظائف الزكاة حث من لديهم فائض عن احتياجاتهم على استثمارها وتشغيلها لمصلحتهم ولمصلحة المجتمع، بدلا من تخزينها وتعطيلها.
ثانيا - توفير الأموال التي تجمعها للمستثمرين الذين توفّرت لديهم الشجاعة والمهارة في الاستثمار مقابل فوائد ثابتة، لا تعرض البنك في الحالات العادية للخسارة. ومن صور المشاركة الإسلامية: المشاركة والمضاربة والمرابحة... إضافة إلى القروض متعددة الأنواع. فالبنوك تشارك بما يسمى قروضا مضمونة بفائدة محددة، تم تقديرها في ضوء الفرص الاستثمارية والظروف المتغيرة مع الزمن... وهي توفر الأموال للمستهلكين فيسهم ذلك في تصريف منتجات المستثمرين، ومنهم من اقترضوا من البنوك... وكل هذا يسهم في زيادة رفاهية الفرد والدخل القومي الذي يسهم في رفع مكانة الدولة بين دول العالم.
وكما نعلم، تحتاج المؤسسات جميعها ومنها البنوك إلى مصاريف للإدارة وللتشغيل وللصيانة، وهناك مخاطرات مثل التي أشار إليها الدكتور السالم في مقالاته...
فالسؤال المحوري الذي يحتاج إلى بحث وإجابة شافية تسندها الأدلة النقلية الظنية أو العقلية، في غياب الأدلة قطعية الثبوت والدلالة، هو:
هل يمكن، في هذه الظروف، لوسيلة التبادل وحفظ الثروات أن تقوم أيضا بوظيفة السلعة التي تباع وتشترى بالعملة نفسها، وذلك في ظل الحقائق التالية:
1. البيع والشراء حاصل بين العملات التي تصدرها الدول المختلفة. فهي وسيلة محلية للتبادل وسلعة عبر الدول، يجيزها جمهور العلماء.
2. العملات النبوية الست هي، في الأصل، معادن وأطعمة يستفاد منها مباشرة، ولكنها، في ظروف محددة، قامت بوظيفة وسيلة التبادل.
وفي ضوء الرأي الذي يرجُح عند المجتهد يمكن الإجابة بسهولة على الأسئلة الفرعية التي من أبرزها ما يلي:
1. ما حكم المقرض للبنك أو المودع مدفوعا بالحصول على فائدة مادية، وذلك بصفته يتعامل مع مؤسسة متخصصة في الاستثمار، وليس فردا يحتاج إلى القرض لتوفير لقمة عيشه، سواء لشراء احتياجاته أو للاستعانة بها في التجارة أو الزراعة...؟
2. وما حكمه إن كان يتعامل مع البنك لحفظ أمواله وتيسير معاملاته، ولكن البنك يدفع له فائدة، فيأخذها ليصرفها في سبل الخير؟
3. وما حكمه إن رفض أخذها وتركها للبنك، ولاسيما إذا كانت بنوكا ربوية أو لغير المسلمين يدفعونها للمؤسسات التنصيرية...؟
4. وما حكم المؤسسة المتخصصة في الأنشطة المالية التي تتعامل مع النقود بصفتها سلعة يشتريها لتوفيرها ولو لفترات محددة، ثم يبيعها في هيئة قروض تسدد آجلا بفائدة (بزيادة)؟ هل يندرج تحت البيع المباح الذي يفرق بين قيمة السلعة نقدا ومؤجلا؟ وما حكم العمل في هذه البنوك غير مضطر؟
5. وما حكم تشجيع البنك المودعين بمنحهم "المكافأة" التشجيعية للإيداعات الضخمة أو التي تحافظ على الحد الأدنى لاستحقاق الفائدة (المكافأة) وإن كانت حسابات جارية، أو إيداعات لأجل أو حسابات توفير، وهي في الحقيقة قروض لآجال محددة، أي لا يستطيع المودع أن يسحب منها إلا بعد مضي مدة محددة أو بعد إعطاء إشعار قبل مدة محددة؟
6. وما حكم أخذ البنك أو الممول (المقرض) للفائدة المأمونة من خسارة المشروع الذي يسهم في تموينها أو يقرضها؟
7. وهل النشاط البنكي، ولاسيما ما يتعلق منها بالاقتراض ومنح القروض من الطرق الاستثمارية المشروعة، إضافة إلى المضاربة (المشاركة الكاملة والمضاربة التي تشمل المكسب والخسارة)؟
هذه تصورات وتساؤلات خرجت بها من المسودات التي كتبتها قبل عقدين والقراءات الحديثة ومن متابعة ما ينشر في هذه الأيام حول الموضوع، ولم آت بحقائق جزئية جديدة، ولكن التصفية والتنسيق. والبحث جارٍ في حصر النصوص ذات العلاقة والتأكد من مصداقيتها، ومدلولاتها الشائعة بين العلماء والباحثين. ويسعدني جدا مناقشة المؤهلين لها، فلعل المناقشة العلمية الجادة تخرج بعمل يصفي ويُنسق بين الجهود الضخمة والعديدة التي اختلط في كثير منها الصواب بالخطأ... وغاصت في المناقشات العقلية بعيدا عن النصوص الأساسية.
والله أعلم.
سعيد صيني
10/10/ 1432هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق